استعمال الأراضي المصادَرة كأحراش ومساحات خضراء يعتَبر استعمالاً للأغراض العامّة

تاريخ النشر: 15/07/2010
المحكمة المحكمة العليا
رقم الملف ע"א 4067/07
تاريخ إصدار القرار 3/1/2010
أطراف القضية מחמוד חליל עבד אלפתאח ג'בארין ו- 486 אחרים נ' מדינת ישראל
موضوع الملف استعمال الأراضي المصادَرة كأحراش ومساحات خضراء يعتَبر استعمالاً للأغراض العامّة
ملابسات القضية وقّع وزير الماليّة عام 1953 على أمر يصادر بموجبه اراضِ تبلغ مساحتها حوالي 34 ألف دونم من أراضي اللجون (بالقرب من مجيدو) وذلك بموجب البند 2 لقانون مصادرة الأراضي لعام 1953 (חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים, התשי"ג – 1953)). وسوّغ الوزير المصادرة بالحاجة للأراضي المصادرة للأغراض العامّة, وبالتحديد لأغراض الاستيطان والتطوير الحيوية. وبعد انقضاء حوالي 50 عامًا على المصادرة, تقدَّمت مجموعة من أصحاب الأرض الأصليين بدعوى للمحكمة يطلبون فيها من الدولة إلغاء المصادرة, نظرًا لأنه لم يتم استعمال الأرض للمصلحة العامّة رغم مرور ردح من الزمن على مصادرتها, حيث يقوم عليها الآن حرش ومنشأة مياه (تعود لشركة "ميكوروت") فقط. أمّا الدولة وسلطة التطوير والقيّم على أملاك الغائبين فيرفضون الغاء المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها.
حيثيات قرار المحكمة بيَّنت المحكمة أنه لا يمكن نقض الأمر الذي أصدره وزير الماليّة عام 1953 أو تقديم أيّ ادعاء ضدّه نظرًا لتوفّر الشروط الثلاثة التي تتيح للوزير مصادرَة الأرض ونقلها لملكيّة سلطة التطوير وفق القانون المذكور. وتتلخّص الشروط التي ينصّ عليها هذا القانون كما يلي: 1) خلال عام 1953 كانت الأرض مستعملة لأغراض الاستيطان والتطوير الحيوية (ويذكر أن مثل هذه البلاغات صدرت عام 1953 فقط); 2) لم تكن الأرض عند توقيع الوزير على البلاغ بحيازة وتصرّف أصحابها; 3) وكذلك فالأرض لا تزال مطلوبة للأغراض الحيوية المذكورة كما كان الوضع عليه عند توقيع الوزير على بلاغ المصادرة. وأضافت المحكمة أن فحوى بلاغ المصادرة الذي وقّعه الوزير يشهد على صحّته بشكل مطلق ولا مجال لنقضه, وأن الأرض تنتقل بمجرّد التوقيع على البلاغ لملكيّة سلطة التطوير ولا يمكن الإعتراض على ذلك.
وفيما يتعلّق باستعمال الأرض المصادرة فقد وجدت المحكمة أن الأرض قد استعملت فعلاً طوال الفترة منذ مصادرتها للمصلحة العامّة. وفصَلت المحكمة الأغراض العامّة التي يسمح القانون المذكور بمصادرة الأرض لأجلها, وهي: أغراض التطوير الحيوية, الاستيطان والأمن. وأكّدت المحكمة أن "المساحات الخضراء" تعتبر أغراضًا واستعمالات عامّة يسمح بمصادرة الأرض لأجلها وفق القانون المذكور, حيث يمكن تصنيف هذه المساحات كأراضِ للاستيطان والتطوير. كما وقرّرت المحكمة أن سابقة "كارسيك" (إمكانية إعادة الأرض المصادرة لأصحابها في حالات خاصّة) لا تنطبق على الأراضي التي صودرت حسب قانون مصادرة الأراضي لعام 1953.
الحكم في القضية رفضت المحكمة الطلب بإلغاء المصادرة.