إذا لم يدفع عضو سلطة محلية مستحقاته للسلطة بموجب البند 120 (10) لقانون البلديات, تلغى عضويته

تاريخ النشر: 28/05/2010
المحكمة المحكمة للشؤون الإدارية, الناصرة
رقم الملف עת"מ (נצ') 160/09
تاريخ إصدار القرار 14/5/2009
أطراف القضية עווד סעאידה נ' מועצה מקומית שבלי אום אלע'נם
موضوع الملف إذا لم يدفع عضو سلطة محلية مستحقاته للسلطة بموجب البند 120 (10) لقانون البلديات, تلغى عضويته
ملابسات القضية عضو في مجلس محلي عرب الشبلي - أم الغنم لم يقم بدفع مستحقّاته للمجلس المحلي وقدرها 61,112 ش.ج. أرسل محاسب المجلس لهذا العضو بلاغًا بأنَّ عليه أن يسدّد الديون المتراكمة عليه خلال 60 يومًا من استلامه البلاغ, وفي حال لم يفعل ذلك, فمن الممكن أن تلغى عضويته في المجلس المحلي. رغم هذا البلاغ, لم يهتمّ عضو المجلس بتسديد الديون ولا بترتيب الموضوع, ولذلك أرسل له المحاسب مرَّة أخرى- بعد مرور الفترة المحددة - بلاغًا يعلمه فيه بأن فترة إشغال منصبه في المجلس انتهت وذلك وفقًا للبند 120 (10) لقانون البلديات. بناءًا عليه تقدَّم هذا العضو بالتماس إلى هذه المحكمة ضد قرار إنهاء عضويته في المجلس المحلي, ومن بين إدعاءاته أنّ وضعه الإقتصادي لم يسمح له بدفع المستحقّات.
حيثيات قرار المحكمة بيَّنت المحكمة أنَّه لا يُعقل أن يتملَّصَ مُنتخَبو الجمهور من دفع مستحقّاتهم للسلطات المحلية, وأن يلتجئوا إلى المحكمة بطلب المساعدة من أجل تبرير مثل هذه التصرّفات. ففي هذه القضيَّة, لم يقم عضو المجلس بدفع المستحقّات المترتّبة عليه للسلطة المحليَّة لمدَّة أكثر من 6 سنوات, وبالمقابل لم يبرز أيَّة مستندات تشير إلى حقه بالحصول على إعفاء من دفع هذه المستحقّات. عضو المجلس هو مواطن يقطن داخل منطقة نفوذ السلطة, وعليه أن يدفع الضرائب والمستحقّات المترتّبة عليه. في هذه الحالة, لم يقم عضو المجلس بدفع هذه المستحقّات, ولذلك وفقًا للبند 120 (10) لقانون البلديّات, ليس باستطاعته أن يستمر في إشغال منصبه في المجلس. بالإضافة إلى ذلك, لم يقع خلل في تصرّف محاسب البلدية, فقد تصرَّف وفقًا للبند 123 א' لقانون البلديّات وأبلغ عضو المجلس بأنَّ عليه تسديد المستحقّات خلال 60 يومًا, وبما أن العضو المذكور امتنع عن الدفع, فيجب إنهاء مدّة إشغاله لمنصبه وفقًا للبند 123א (ו)(2) للقانون.
الحكم في القضية رفضت المحكمة الإلتماس وأبقت على قرار إلغاء العضوية.