المحكمة | المحكمة المركزية, الناصرة |
رقم الملف | בש"א 230/09 |
تاريخ إصدار القرار | 3/6/2009 |
أطراف القضية | מדינת ישראל – מינהל מקרקעי ישראל נ' שלבי מחמוד מחמד |
موضوع الملف | طلب تغيير تسجيل ملكية أرض بعد مدة طويلة من إجراء التسوية يجب أن يتضمن إثباتا بوقوع الغشّ والخداع في عملية التسوية |
ملابسات القضية | تقدم مواطن من إكسال عام 2006 بطلب إلى المحكمة لتغيير تسجيل ملكية قطعة أرض مساحتها 7.5 دونم من ملكية الدولة إلى اسمه. وكانت الأرض قد سجلت على اسم المندوب السامي عام 1942 بعد إجراء تسوية الأراضي في القرية حينذاك (ثم انتقلت الملكية إلى الدولة عام 1977). ويدّعي المواطن بأنه يملك حقوق المزارعة وحيازة الأرض بالوراثة عن والده, وأن تسجيل ملكيتها على اسم المندوب السامي تم على غير وجه حق. بالمقابل تقدمت الدولة – بواسطة دائرة أراضي اسرائيل – بهذا الطلب إلى المحكمة لشطب طلب المواطن وعدم بحثه بتاتا لأن الأرض قد تم تسجيلها قبل عقود طويلة على اسم المندوب السامي, وأن طلب المواطن قد لحقه التقادم, ولأنه لم يثبت أن تسجيل الأرض بعد التسوية قد تم بالغشّ والخداع (حسب البند 93 لقانون تسوية الأراضي). |
حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن هناك وسيلتين لتغيير تسجيل ملكية أرض ما بعد انتهاء عملية التسوية: الأولى تتمّ بواسطة التوجه للمحكمة مباشرة بعد انتهاء عملية التسوية والطعن بقرار مأمور التسوية بخصوص تسجيل الملكية (الطعن بسجل الحقوق), والثانية هي بالاعتماد على البند 93 لقانون تسوية الأراضي, حيث يتوجب على المدّعي إثبات أن تسجيل الملكية قد تم عن طريق الغشّ والخداع. وفي هذه الحالة, فقد تقدم المواطن بطلبه بعد مرور عقود على انتهاء عملية التسوية (أكثر من 25 سنة وهي مدة فترة التقادم), كما وأنه لم يقدم أيّ ادّعاء أو إثبات بحصول عملية غشّ وخداع أدّت إلى تسجيل الأرض على الوجه الذي سجلت عليه (على اسم المندوب السامي). وبينت المحكمة أهمية احترام مضمون سجل ملكية الأراضي (الطابو) حيث ينص البند 125(א) لقانون الأراضي لعام 1969 على أن تسجيل الملكية في سجلات الطابو يعتبر بمثابة دليل قاطع على هوية مالك الأرض, وإلا فسيفقد الجمهور الثقة بسجلات ملكية الأراضي مما يخلق جوا من عدم الثقة والتشكيك في مجمل معاملات بيع وشراء الأراضي. |
الحكم في القضية | قبلت المحكمة طلب الدولة وقررت شطب دعوى المواطن. |