مستأجر الأرض لفترة قصيرة يتمتع بإعفاء من دفع فرض التحسن (ومالك الأرض أو المستأجر لأمد بعيد هو المكلف بدفعه)

تاريخ النشر: 19/02/2010
 
المحكمة المحكمة المركزية , المركز
رقم الملف ע"א (מרכז) 13023-02-09
تاريخ إصدار القرار 19/11/2009
أطراف القضية הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא נ' אשדר חברה לבניה בע"מ
موضوع الملف مستأجر الأرض لفترة قصيرة يتمتع بإعفاء من دفع فرض التحسن (ومالك الأرض أو المستأجر لأمد بعيد هو المكلف بدفعه)
ملابسات القضية وقّعت دائرة أراضي إسرائيل مع شركة "أشدار" اتفاقية إيجار واستئجار على أن يتمّ تنفيذها على مرحلتين: الأولى مدتها 3 سنوات تقوم خلالها الشركة بتنفيذ أعمال التطوير على الأرض, والثانية إيجار لمدى طويل تبدأ مدتها فقط إذا نفذت الشركة كل التزاماتها بالتطوير حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. كما وتضمنت الاتفاقية بندا ينصّ على أن تتكفل الشركة بدفع فرض التحسن عن الأرض إذا طالبت لجنة التنظيم بدفعه. وبالفعل فقد قامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بمطالبة الشركة بدفع فرض التحسن وعللت ذلك بسببين: الأول أن اتفاقية الإيجار ستتحول, في المرحلة الثانية, إلى إيجار لأمد بعيد لصالح الشركة (ومعلوم أن المستأجر لأمد بعيد هو المكلف بدفع فرض التحسن), والثاني أن الاتفاقية تتضمن بندا صريحا حول مسؤولية الشركة عن دفع فرض التحسن. أما الشركة فعارضت ذلك وامتنعت عن دفع الفرض.
حيثيات قرار المحكمة بينت المحكمة أن المستأجر لفترة قصيرة ومحدّدة ليس مكلفا بدفع فرض التحسن, حتى لو كان معلوما مسبقا بأنه سيتحول لاحقا إلى مستأجر لأمد بعيد. وذكّرت المحكمة بأن الإضافة الثالثة لقانون التنظيم والبناء تنصّ على أن المكلف بدفع فرض التحسن هو مالك الأرض, أو المستأجر لأمد بعيد (أي لفترة 25 سنة وأكثر). وبخصوص البند الذي تضمنته الاتفاقية, والذي تتكفل بموجبه الشركة بدفع فرض التحسن فيما لو طالبت بدفعه لجنة التنظيم, فقد بينت المحكمة أنه جاء لينظم العلاقة ويوضح شروط الاتفاقية بين الشركة وبين دائرة أراضي إسرائيل, وأنه لا يمكن تفسيره على أنه "يخلق" التزاما من طرف الشركة بدفع فرض التحسن إذا لم يكن الفرض مستحقا حسب نصّ ومتطلبات قانون التنظيم والبناء. 
الحكم في القضية رفضت المحكمة استئناف اللجنة المحلية للتنظيم على قرار محكمة الصلح, التي كانت بدورها قد رفضت طلب لجنة التنظيم بإلزام الشركة على دفع فرض التحسن.