ملابسات القضية | المستأنفتان هما وريثتا شخص كان يملك 8 قطع أرض في تل-أبيب. في العام 1933 قرّرَت بلدية تل أبيب-يافا مصادرة هذه الأرض لاستعمالها للأهداف عامّة, إلا أن الأرض لم تصادَر في نهاية المطاف, بل قامَت البلديّة بشرائها من صاحب الأرض بعد مفاوضات جرت بين الطرفين. وفي العام 1947 (أي بعد شراء الأرض) تمَّ الإعلان عن المخطّط ببناء مدرسة على هذه الأرض, وبالفعل تمَّ بناء مدرسة عليها. في عام 1993 تمَّ الإعلان عن مخطّط يلغي تخصيص الأرض للمصلحة العامة, ويخصّصها لبناء فندق, وعرِضَت الأرض للبيع, فقامت شركة عقارية بشرائها. لذلك, قدَّمت الوريثتان اعتراضًا على تصرّف البلديّة بالأرض بعد تغيير هدف استعمالها, حيث ادّعيتا أنّه لا يحقّ للبلدية بيع هذه الأرض بعد تغيير هدف استعمالها دون أن تحاطا علما بذلك وفقًا للبند 195(2) لقانون التنظيم والبناء. أمّا البلدية فتدّعي بأنَّ البند 195(2) للقانون لا ينطبق على هذه الحالة, وإنّما البند 30 لقانون التنظيم الانتدابي, والذي يسمح ببيع أرض كانت قد صودرت أو اشتريت لغرض عام, حتى بعد تغيير هدف استعمالها. فقرّرَت المحكمة المركزية أن البند 195 لقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام 1965 هو الذي يجب أن ينطبق في هذه الحالة (وليس قانون التنظيم الانتدابي), إلا أن الشروط المطلوبة لتطبيقه لم تتوفر بالكامل, إذ أن صاحب الأرض كان قد باعها للبلديّة قبل أن يتمّ الإعلان عن المخطط الذي يخصصها للأغراض العامة, وعليه ردَّت المحكمة المركزية الاستئناف. |