المحكمة | المحكمة للشؤون المحلية, القدس |
رقم الملف | ת"פ (י-ם) 3884/08 |
تاريخ إصدار القرار | 3/6/09 |
أطراف القضية | מדינת ישראל נ' מחמד איברהים ח'דר |
موضوع الملف | البند 213 لقانون التنظيم والبناء يمكّن المحكمة من تخويلَ اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء بتنفيذ أمر هدم كان قد أصدر وفقًا للبند 212 للقانون. |
ملابسات القضية | اتهمت النيابة مواطنا من حيّ بيت صفافا في القدس ببناء عريشة على أرضه بمساحة 48 م2 بدون ترخيص وذلك وفقًا للبنود 145(א) و-204(א) لقانون التنظيم والبناء. وعليه, قُدِّمَت ضدّه لائحة اتهام في العام 2003, إلا أن لائحة الإتهام أسقطت بعد التوصّل إلى اتفاق بين الطرفين أصدَرَت المحكمة بموجبه أمرًا بالهدم وفقًا للبند 212 للقانون (هدم دون تجريم المتهم) لكن مع تأجيل التنفيذ حتى العام 2005. في العام 2008 قُدِّمَت لائحة اتهام جديدة ضدّ صاحب الأرض بتهمة مخالفة البند 210 للقانون (عدم تنفيذ أمر هدم قضائي). فادّعى صاحب الأرض أنّه لم يسكن في البيت خلال السنوات الثلاث السابقة وأنّه قام بتنفيذ أمر الهدم قبل مغادرته البيت, إلا أّنه لم يقدمّ الأدلّة التي تثبت ذلك للمحكمة, فاستجابت المحكمة لطلب الدولة تخويل اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء بتنفيذ أمر الهدم وتحميل صاحب الأرض النفقات المترتبة على ذلك. لذلك تقَدَّمَ صاحب الأرض إلى المحكمة مطالبا بإلغاء قرار التخويل بتنفيذ الهدم الذي مُنِحَ للَّجنة المحليّة للتنظيم والبناء. |
حيثيات قرار المحكمة | بيَّنَت المحكمة أن البند 213 للقانون يخوّل المحكمة إلقاء مهمة تنفيذ أمر الهدم الذي كانت قد أصدرته حسب البند 212 (ولم يقم المتهم بتنفيذه بنفسه) على كاهل اللجنة المحليّة للتنظيم, حتّى بعد مرور فترة طويلة من إصدار الأمر. وأوضحت المحكمة أنَّ البند 212 للقانون يختلف عن البند 205 للقانون وذلك فيما يخص موعد تنفيذ أمر الهدم, حيث ينصّ البند 213 على أنّه بإمكان المحكمة تخويل اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء تنفيذ الأمر حتّى بعد مرور فترة طويلة من الزمنبعد إصدار الأمر. وأضافت المحكمة أنَّه ما دام منفِّذ المخالفة معروفًا ويمكن الوصول إليه, فعليه إذًا أن يتحمّل عبء النفقات المترتّبة على عملية الهدم. |
الحكم في القضية | رفضت المحكمة طلب صاحب الأرض إلغاء قرار التخويل, وأبقَت على قرارها السابق تخويل اللجنة المحليّة تنفيذ أمر الهدم وتحميل صاحب الأرض النفقات المترتبة على ذلك. |