الشروط التي يجب استيفاؤها لإلغاء أوامر الهدم الإدارية

تاريخ النشر: 10/12/2010
المحكمة المحكمة المركزية, القدس
رقم الملف ע"פ (י-ם) 2758/08
تاريخ إصدار القرار 20/8/2009
أطراف القضية בשארה אניס בשארה ח'ורי נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
موضوع الملف الشروط التي يجب استيفاؤها لإلغاء أوامر الهدم الإدارية
ملابسات القضية أصدر رئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس أمر هدم إداري ضد توسعة بيت قائم في البلدة القديمة بمساحة كلية تبلغ 63 م2 تقع في طابقين. فتوجّه صاحب البيت إلى المحكمة للشؤون المحلية وطلب إلغاء أمر الهدم, إلا أن المحكمة رفضت طلبه. فتقدّم صاحب البيت بهذا الاستئناف على القرار أمام المحكمة المركزية, وطلب تقديم بيّنات إضافية تدعم طلبه بإلغاء الأمر. وتتلخص ادّعاءات صاحب البيت بأن أعمال البناء التي نفّذها ما هي إلا تصليحات لتقوية المبنى المتآكل ولجعله صالحا للاستعمال, وهي لا تستوجب استصدار رخصة, وأن أمر الهدم ليس ضروريا من أجل منع حصول حقيقة واقعة (بمعنى أن البناء قد انتهى وأصبح حقيقة واقعة).
حيثيات قرار المحكمة بينت المحكمة الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل إلغاء أمر هدم إداري صدر حسب البند 238א لقانون التنظيم والبناء وهي: أن يكون الأمر قد صدر بالخطأ, أو أن لا يسهم أمر الهدم في منع حصول حقيقة واقعة (وذلك حينما يكون البناء قد أنجز قبل أكثر من 60 يوما من تقديم تصريح مهندس اللجنة المحلية إلى رئيس اللجنة, أو أن يكون البناء مسكونا قبل أكثر من 30 يوما من تاريخ إصدار الأمر). كما وباستطاعة المحكمة إلغاء أمر الهدم في حالات محدودة إذا كان ينطوي على خلل جسيم يتعلق بطريقة إصداره.
وفي هذه القضيّة لم تقتنع المحكمة المركزية بإدّعاء صاحب البيت بأن أعمال البناء التي قام بها ما هي إلا تصليحات وترميمات لا تستوجب استصدار رخصة, وإنّما تتضمن بناء جدران وسقف, وهي أعمال تستوجب استصدار رخصة قانونية. كما ورفضت المحكمة الاستجابة لطلب صاحب البيت بتقديم بيّنات جديدة تدعم ادّعاءاته.
الحكم في القضية ردّت المحكمة الاستئناف وأبقت على أمر الهدم الإداري.