المحكمة | المحكمة العليا |
رقم الملف | עע"מ 4374/08 |
تاريخ إصدار القرار | 21/1/2010 |
أطراف القضية | הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים נ' ג'אלב בדר ו-9 אח' |
موضوع الملف | لا يحق للجان التنظيم والبناء تغيير قراراتها السابقة دون تقديم تعليل مقنع لذلك |
ملابسات القضية | تراجعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء عن مصادقتها المبدئية على مخطط هيكلي تقدم به أصحاب أرض تقع في القدس الشرقية, حيث تمثّلت المصادقة المبدئية بقرارها إيداع المخطط بشروط. ويتضمن المخطط تغيير هدف استعمال قطعة أرض من مقبرة إلى بناء للسكن. ويعود السبب في تراجع اللجنة اللوائية عن مصادقتها المبدئية على المخطط إلى أخذها بعين الاعتبار وقبولها اعتراضًا كان قد تقدّم به مواطن يهودي بعد انتهاء الموعد القانوني لتقديم الاعتراضات, بدون تقديم سببِ مقنع للتأخير. وبناءًا على هذا الاعتراض وحده, قرّرت اللجنة رَفضَ المخطَّط بالرغم من أنَّ هذا الاعتراض ليس جديدًا, حيث كانت اللجنة قد اطلعت عليه في مراحل سابقة من بحث المخطط. بعدها قبلت المحكمة للشؤون الإدارية التماسا تقدّم به أصحاب الأرض ضد قرار اللجنة اللوائية, وحكمت بأن القرار لم يكن سليما وشابت طريقة اتّخاذه بعض الاعتبارات الغريبة, وقرّرَت إبطال قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء. فتقدمت اللجنة اللوائية بهذا الاستئناف للمحكمة العليا مطالبة بإبطال قرار المحكمة للشؤون الإدارية وبتثبيت قرارها بخصوص المخطط. |
حيثيات قرار المحكمة | بيَّنَت المحكمة العليا بأنَّ خلَلاً جوهريًّا قد وَقَع في مجريات اتخاذ القرار في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء, حيثٌ أنَّ اللجنة كانت قد قرّرت إيداع المخطّط وفقًا للقانون, ومن غير المنطقي أن تغيِّرَ اللجنة قرارها بشكل فجائي بعد تقديم اعتراضِ قٌدِّمَ أصلاً بعد انتهاء الموعد القانوني لتقديم الاعتراضات على المخطّط, من دون الأخذ بعين الاعتبار أنها صادقت مبدئيا على المخطط من قبل. وأضافت المحكمة بأنَّ البتّ في اعتراضِ قدِّمَ أصلاً بعد انتهاء موعد تقديم الاعتراضات, ومن دون تقديم سبب مقنع للتأخير, يعتبر مخالفة للقانون وفقًا للبند 102 لقانون التنظيم والبناء. وأضافت المحكمة أنَّ موافقة اللجنة اللوائية على أخذ الاعتراض المتأخِّر بعين الاعتبار لا يشكل الخلل الوحيد الذي وقع في قرار اللجنة اللوائية, وإنّما يضاف إلى ذلك عَدَم وجود تفسير مقنع من قبل اللجنة اللوائية لسبب تغيير موقفها الأصلي, مما يعتبر بحدّ ذاته خللا في مجريات اتخاذ القرار. وبيّنت المحكمة أنه يحق للجان التنظيم مراجعة وتغيير قراراتها, ولكن من واجبها في حالات كهذه تقديم تفسيرات وتعليلات مقنعة للأسباب التي دفعتها لمراجعة ولتغيير قراراتها السابقة – وهذا ما لم يتمّ في هذه القضيّة. |
الحكم في القضية | ردّت المحكمة الاستئناف وثبّتت قرار المحكمة للشؤون الإدارية. |