حيثيات قرار المحكمة | بيّنَت المحكمة أنَّ تنفيذ أمرَ الهدم الإداريّ لا يعطي الحقّ للسلطة بإلحاق الضرر بممتلكات إضافية لم يشملها أمر الهدم نفسه. وإذا كان تنفيذ الأمر سيلحق أضرارا بممتلكات أخرى مجاورة لم يشملها أمر الهدم, فمن الممكن الإستنتاج بأنَّ هذا الأمر غير قابل للتنفيذ وربَّما وقََعَ بِه خَلَلٌ ما أيضًا. وعلى الرغم من ذلك, فلا مانع عموما من تنفيذ أمر هدم لقسم معَيَّن من مبنى في حال كان هنالك تبرير موضوعي لذلك, وعلى السلطة تحمّل مسؤولية عدَم إلحاق الضرر بالأقسام الأخرى للمبنى, وعليها أن تتَخِذَ جميع وسائل الحيطة المطلوبة واستشارة المختصّين والمهنيّين. وأضافت المحكمة, أنَّ القضيّة المطروحة لا تستوجب تدَخُّلَ المحكَمَة بطريقة تنفيذ الهدم, إذ أنَّ رئيس اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء حدّد طريقة التنفيذ التي لن تلحق الضرر بالأقسام الأخرى للمبنى, وبالأخصّ أنه سيتمّ تنفيذ الهدم ببطء وحذر وتحت إشراف هندسيّ - مهني. لذلك, لا يوجد هنالك أي سَبَب لإبطال أمر الهدم بسبب التخوّف من طريقة تنفيذه. مع ذلك, وبالإضافة إلى المراقبة الهندسيّة من قبل مقاول الهدم, طلبت المحكمة أن يتم تنفيذ عملية الهدم تحت إشراف مهندس من قبل بلديّة القدس (المسؤولة عن تنفيذ الهدم), وذلك بعد أخذ جميع وسائل الحيطة اللازمة. |