الشروط التي يجب أن تتوفر لتمديد فترة تقديم الطلبات للحصول على تعويضات بسبب أضرار تخطيطية نتجت عن المصادقة على مخطط (حسب البند 197)

تاريخ النشر: 02/07/2010
المحكمة محكمة العدل العليا
رقم الملف בג"ץ 182/06
تاريخ إصدار القرار 14/1/2009
أطراف القضية רומית ג'רפי נגד שר הפנים
موضوع الملف الشروط التي يجب أن تتوفر لتمديد فترة تقديم الطلبات للحصول على تعويضات حسب البند 197 للقانون
ملابسات القضية تقدمت مجموعة مواطنين بطلب للحصول على تعويضات بسبب أضرار تخطيطية يدّعون أنهم تعرضوا لها نتيجة المصادقة على مخطط هيكلي في "كفار شاليم" في تل أبيب. ولكن اللجنة المحلية للتنظيم رفضت الطلب بسبب التأخير بتقديمه بحوالي 3 سنوات عن الموعد القانوني الذي يحدده البند 197 لقانون التنظيم والبناء. فطلب المواطنون من وزير الداخلية ممارسة صلاحيته بتمديد فترة تقديم طلبات التعويض, إلا أن الوزير رفض المصادقة على طلب التمديد. فتقدم المواطنون بهذا الالتماس للمحكمة طالبين نقض قرار الوزير ومنحهم التمديد المطلوب.
حيثيات قرار المحكمة بينت المحكمة أن وزير الداخلية يتمتع بصلاحية تمديد فترة تقديم طلبات التعويض حسب البند 197 للقانون, وذلك شريطة أن تتوفر أسباب خاصة تبرر التمديد. ويمكن أن تكون هذه الأسباب شخصية تتعلق بالجهة التي تطلب التمديد أو لأسباب أخرى. ومن الأسباب الشخصية: الشيخوخة, والقصور والمكوث خارج البلاد والمرض وغيرها. ومن الأسباب الأخرى: وجود خلافات حول ملكية الأرض المعنية بين الشركاء في الملكية, وحصول خطأ في الإعلان عن الأراضي المشمولة في المخطط, وتقديم معلومات غير دقيقة عن المخطط من قبل لجنة التنظيم لأصحاب الأرض, وإجراء مفاوضات بين اللجنة المحلية وأصحاب الأرض حول المخطط لمدة زمنية طويلة.
وفي هذه الحالة لم يتوفر أي من الأسباب المذكورة أعلاه لتبرير التأخير في تقديم طلب التعويضات.
الحكم في القضية ردّت المحكمة الالتماس.