المحكمة لا تعمل كمؤسسة تخطيط عليا, وأن تدخلها في القرارات التخطيطية, التي هي من اختصاص وصلاحية لجان التنظيم, محدود جدا ويقتصر على فحص سلامة وقانونية الإجراءات التي انتهجت للمصادقة على المخطط

تاريخ النشر: 17/06/2010
 
المحكمة المحكمة للشؤون الإدارية, تل أبيب – يافا
رقم الملف עת"מ (ת"א) 1481/05
تاريخ إصدار القرار 17/8/09
أطراف القضية דקור רהיט (2000) 1089 בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז המרכז
موضوع الملف المحكمة لا تعمل كمؤسسة تخطيط عليا, وأن تدخلها في القرارات التخطيطية, التي هي من اختصاص وصلاحية لجان التنظيم, محدود جدا ويقتصر على فحص سلامة وقانونية الإجراءات التي انتهجت للمصادقة على المخطط, وهل المخطط النهائي الذي صودق عليه هو معقول ومقبول
ملابسات القضية تقدّمت ثلاث شركات بثلاثة التماسات تعترض فيها على المصادقة على مخطّط هيكلي يهدف لتحويل منطقة صناعية وتجارية إلى منطقة سكنية, ويشمل أيضا توحيد وإعادة تقسيم أراض بدون موافقة المالكين. وتختلف الأسباب التي دفعت بالشركات الثلاث للتوجه للمحكمة والمطالبة بإلغاء المخطط. ولكن الالتماس الأكثر شمولا هو الذي تطالب فيه إحدى الشركات بإلغاء المخطّط كليًّا لادّعائها بأنّ تغيير هدف استعمال الأرض من الصناعة إلى السكن (كما ينصّ على ذلك المخطط) سيلحق بها ضررًا كبيرًا جدًّا, حيث أنه يتعارض مع حقوقها بملكية الأرض والتصرف بها, ويهدّد مصدر دخل أصحاب الشركة وعشرات العمّال الذين يعملون فيها. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا التغيير سيؤدّي إلى ضياع استثمارات ماليّة كبيرة, وسيجبر الشركة على استثمار مبالغ ماليّة إضافيّة كبيرة في المستقبل للتعويض عن الخسائر التي سيتسبب بها المخطط المقترح.
حيثيات قرار المحكمة بيَّنت المحكمة أنّها لا تعمل كمؤسسة تخطيط عليا, وأن تدخلها في القرارات التخطيطية, التي هي من اختصاص وصلاحية لجان التنظيم, محدود جدا ويقتصر على فحص سلامة وقانونية الإجراءات التي انتهجت للمصادقة على المخطط, وهل المخطط النهائي الذي صودق عليه هو معقول ومقبول. وأضافت المحكمة أنه باستطاعة أصحاب الأراضي الذين يتضررون من مخطط ما المطالبة بتعويضات حسب البند 197, ولكن ليس المطالبة بإلغاء المخطط كليا ما دامت المصادقة عليه من قبل لجنة التنظيم المختصّة قد تمّت حسب القانون.
وتوصلت المحكمة إلى الاستنتاج بأن بحث المخطط والمصادقة عليه تمّت حسب القانون, وأنه لا يتعارض مع قواعد المنطق والمعقول ولا مجال للاستجابة للطلب بإلغائه. وفيما يتعلق بأحد بنود المخطط الذي يلزم أصحاب الأراضي المشمولة فيه بتحمل تكاليف إعداده (وعدم الاكتفاء بفرض التحسن الذي تجبيه لجنة التنظيم والذي من المفروض أن يغطي كلفة إعداد المخطط) فلم تجد المحكمة سببا لإلغائه نظرا لأن البند 69(12) لقانون التنظيم والبناء يجيز ذلك. وبالنسبة للتعويض مقابل مصادرة أجزاء من الأرض بواسطة مخطط التوحيد وإعادة التقسيم, فقد قررت المحكمة أن حقوق البناء التي يمنحها المخطط هي بمثابة تعويض كاف مقابل المصادرة.
الحكم في القضية ردّت المحكمة الالتماسات الثلاثة.