يحق لمهندس مدني أن يعدّ ويوقع على مخطط هيكلي ويقدمه للجان التنظيم للبتّ بشأنه

تاريخ النشر: 18/02/2010
لجنة الاستئناف لجنة الاستئناف اللوائية, لواء الجنوب
رقم الملف \ الاستئناف ערר (דרום) 6081/08
تاريخ إصدار القرار 15/1/2009
أطراف الاستئناف זוהדי אבו ג'אמע נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים
موضوع الاستئناف يحق لمهندس مدني أن يعدّ ويوقّع على مخطط هيكلي ويقدمه للجان التنظيم للبتّ بشأنه
ملابسات القضية أعدّ مهندس مدني مخططا هيكليا (תב"ע) وقدمه للجنة التنظيم المحلية للبتّ بشأنه. إلا أن لجنة التنظيم المحلية رفضت استلام المخطط والبتّ بشأنه, حيث ادّعت أنه لا يحقّ لمهندس مدني أن يعدّ مخططا هيكليا بل أنها من صلاحيات المهندسين المعماريين فقط. فتقدم المهندس بهذا الاستئناف على قرار اللجنة المحلية أمام لجنة الاستئناف اللوائية.
حيثيات قرار اللجنة حللت لجنة الاستئناف أنظمة التنظيم والبناء وأنظمة المهندسين ووجدت أن البتّ في القضية مرتبط بتفسير مصطلح "مخطط تعمير وتصميم معماري" الذي ينفرد المهندسون المعماريون لوحدهم بالحق بإعداده وتقديمه للجان التنظيم, وذلك وفق أنظمة المهندسين. ورأت اللجنة أن المخططات الهيكلية لا تندرج تحت هذا التعريف, أي أنها لا تندرج تحت تعريف "مخطط التعمير والتصميم المعماري", ولذلك فلا يمكن منع المهندسين المدنيين من إعداد وتقديم المخططات الهيكلية بأنواعها الأخرى للجان التنظيم للبتّ بشأنها.
البتّ في الاستئناف قبلت المحكمة الاستئناف.